اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
227259 مشاهدة print word pdf
line-top
زيارة القبور


وقال: (زوروا القبور، فإنها تذكر بالآخرة) رواه مسلم .


زيارة القبور:
قوله: (وقال: زوروا القبور؛ فإنها تذكر بالآخرة):
كذلك أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بزيارة القبور، وقال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة . وكان قد نهاهم عن زيارة القبور لما كانوا حديثي عهد بالشرك والكفر مخافة الفتنة والغلو في القبور، ثم رخص لهم بعد ذلك في زيارة القبور لأمرين: لأنها تذكر بالآخرة، ولأنهم ينفعون الأموات المسلمين بدعائهم لهم وترحمهم عليهم.
واستثنى الرسول -صلى الله عليه وسلم- من ذلك النساء، فإنهن لا يزرن القبور، فالنهي عام، ثم ورد التخصيص بالرجال ونهى النساء عن ذلك، فقال: لعن الله زوارات القبور، والمتخدين عليها المساجد والسرج وقد خص النساء؛ لأن المرأة ضعيفة عندما تزور القبر فقد لا تتحمل، وقد تصيح أو تنوح أو تتذكر قريبها أو نحو ذلك، وقد روي أنه -صلى الله عليه وسلم- رأى نسوة متوجهات إلى القبر لتشييع ميت، فقال لهن: هل تدلين فيمن يدلي؟ قلن: لا، قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات، فإنكن تفتن الأحياء، وتؤذين الأموات فأمرهن بالرجوع قبل أن يصلن إلى القبور.
وروى أبو داود والترمذي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى فاطمة جاءت من قبل البقيع، فسألها: أين ذهبت؟ فقالت: إلى أهل الميت ذلك أعزيهم بميتهم، فقال: لعلك بلغت معهم الكدى؟ قالت: معاذ الله، وقد سمعتك تنهى عن ذلك، فقال: لو بلغت معهم الكدى، ما رأيت الجنة، حتى يراها جد أبيك هكذا في سنن النسائي، فيفيد أن الإذن خاص بالرجال.
وزيارة القبور قيل: أنها تستحسن كل أسبوع أو كل شهر، وبعضهم يقول: كلما أحس في قلبه بالقسوة زارها؛ حتى يجدد العهد بالأموات، وحتى يلين قلبه، وحتى يدعو لهم، وليس لذلك حد محدود ولا يوم محدد.

line-bottom